و [ منها : ] صحيحته عنه عليه السّلام ، وفي آخرها : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف باللّه أنّ حقّه لحقّ » « 1 » .
و [ منها : ] رواية منصور بن حازم ، قال : حدّثني الثقة عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه باللّه فهو جائز » « 2 » .
ورواه الصدوق أيضا بسنده عن منصور عنه عليه السّلام « 3 » ، وهو صحيح كما في الخلاصة « 4 » .
بيان أنّ الضابط ما كان المدّعى به مالا أو مقصود منه المال
قالوا : وإنّما يثبت الحكم بذلك في الأموال ، والضابط فيما كان المدّعى مالا ، أو كان المقصود منه المال ، فيدخل في ذلك القرض ، والدين ، والغصب ، والبيع ، والصلح ، والهبة ، والإجارة ، والقراض ، والوصيّة ، والجناية الموجبة للدية ، كقتل الخطأ ، وقتل الوالد ولده ، والحرّ العبد ، وكسر العظام ، والجائفة ، والمأمومة ، والمنقلة ، ونحو ذلك ، بخلاف مثل الطلاق ، والنسب ، والوصيّة إليه ، وكذلك حقوق اللّه تعالى .
واستدلّوا على ذلك بما رواه ابن عبّاس رحمه اللّه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « فاستشرت جبرئيل في القضاء باليمين مع الشاهدين ، فأشار عليّ بذلك في الأموال لا يعدو ذلك » « 5 » .
وحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج - وهي صحيحة في التهذيب - قال : دخل
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 33 ، ح 106 .
( 2 ) . الكافي 7 : 386 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 272 ، ح 738 ؛ الاستبصار 3 : 31 ، ح 106 ؛ وسائل الشيعة 18 : 198 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 15 ، ح 4 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 33 ، ح 106 ؛ وسائل الشيعة 18 : 198 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 15 ، ح 1 .
( 4 ) . الخلاصة : 277 ، الفائدة الثامنة .
( 5 ) . تلخيص الحبير 4 : 206 ، ح 2134 ، وفيه عن أبي هريرة ، وانظر مسالك الأفهام 13 : 510 .