حقوق اللّه أو رؤية الهلال ، فلا » « 1 » إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان يقضي بيمين وشاهد ، وكذلك أمير المؤمنين عليه السّلام « 2 » ، والدالّة على جواز استخراج حقوق الناس بذلك ، مثل رواية يونس المتقدّمة في كيفية الحكم « 3 » .
والأخبار في هذه المسألة [ كما تأتي : ] .
منها : ما يدلّ على جواز القضاء بالشاهد واليمين في الجملة .
ومنها : ما يدلّ على إثبات الحقوق مطلقا .
ومنها : ما يدلّ بأنّها تثبت مع عدم نفي غيره .
ومنها : ما ينفي غير الدين .
ومنها : ما يدلّ على ثبوته في غير الدين ، مثل حكاية الدرع ، ورواية ابن عبّاس تدلّ بالجواز في الأموال بالعموم .
فلا بدّ من جعل الحصر فيما دلّ على نفي غير الدين إضافيا بالنسبة إلى حقوق اللّه ، وغير الماليات من الحقوق ، سيّما مع عدم مقاومتها لما دلّ على العموم ، ولا بدّ من تخصيص الحقوق فيما ورد بالعموم بالماليات ؛ ولا يتمّ تخصيصها بما دلّ على ذلك في الدين ، أو في مثل الدرع ، أو ما نفي فيه غير الدين إلّا بضميمة عدم القول بالفصل ، كما لا يخفى .
نعم ، يمكن التخصيص برواية ابن عبّاس ، ولكنّ الكلام في صحّة السند .
ويمكن دفعه باعتضاده بعمل الأصحاب ، بل الظاهر أنّ المسألة إجماعية ، فالعمدة في المسألة هو الإجماع .
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 33 ، ح 104 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 273 ، ح 746 ؛ الاستبصار 3 : 33 ، ح 116 ؛ وسائل الشيعة 18 : 195 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 14 ، ح 12 .
( 2 ) . مثل ما في أمالي الصدوق : 297 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة 18 : 196 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 14 ، ح 15 .
( 3 ) . الكافي 7 : 416 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 231 ، ح 562 ؛ وسائل الشيعة 18 : 176 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 7 ، ح 4 .