رسالة في العقد على الصغيرة
السؤال :
إذا زوّج زيد بنته الرضيعة عمرا في مدّة ساعة بإزاء درهم متعة لأجل محرميّة أمّها له لا غير ، ثم مات زيد ، وأراد عمرو نكاح أمّها ، فهل يحرم لأنّها من أمّهات النساء ، وهي محرّمة بنصّ الكتاب « 1 » وسائر الأدلّة ، أو يجوز نكاحها لبطلان نكاح الصغيرة ؛ لعدم قصد المناكحة الواقعية ، بل لمحض المحرمية ، مع أنّها غير مدخول بها بالفرض ؟
وعلى تقدير الحرمة ، فهل يجوز لعمرو أن يتزوّج بها تقليدا لابن أبي عقيل « 2 » على القول بجواز تقليد الميّت بسبب اعتقاد أنّه أعلم من مجتهدي زمانه ، ويجعل ذلك حيلة ؛ لكثرة شوقه إلى هذه المرأة ، وخوف وقوعه في الزنا ؟
فإذا تزوّجها والحال هذه وهو معتقد بصحّة عقد الرضيعة ، وصيرورة أمّها من أمّهات النساء ، فهل يجب التفريق بينهما أم لا ؟
وما حال الولد الحاصل منهما ؟
هامش
( 1 ) . النساء : 23 .
( 2 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة 7 : 48 مسألة 13 ؛ الروضة البهية 5 : 180 .