التكلّم فيه ، بل إنّما كان الغرض هنا بيان بطلان البيع بعنوان اللزوم .
ثمّ يصحّ البيع بمعنى اللزوم من قبل نفسه وكونه بالنسبة إلى البائع موقوفا على الإجازة ؛ لانطباقه على الأدلّة ، وعدم مخالفته لشيء منها ، ولا لمقتضي الخيار .
وأمّا ما ذكروه في ضابطة التلف في أيّام الخيار من أنّ المتلف إن كان المشتري فلا ضمان على البائع ، ولكن إن كان الخيار للبائع أو للأجنبي واختار الفسخ يرجع إلى المشتري بالمثل أو القيامة : فهو لا يدلّ على سقوط حقّ البائع ، مع بقاء العين عند المشتري الثاني ؛ إذ ليس ذلك بتلف .
والقول بأنّ المخرج بإذن الشارع من مال المشتري في حكم التالف أوّل الدعوى ؛ لمنع كونه في حكم التلف ثانيا ؛ إذ لو سلّم جواز البيع لم لا يكون لزومه مراعى إلى انقضاء المدّة مع عدم رجوع البائع .
فلنختم الرسالة بحمد اللّه والصلاة على خاتم الرسالة محمّد وأهل بيته الطاهرين ، صلوات اللّه عليهم أجمعين . تمّت .
فرغ منه مؤلّفه الفقير إلى اللّه الغني الدائم ابن الحسن الجيلاني أبو القاسم نزيل دار المؤمنين قم في يوم الأحد والعشرين من شهر ذي الحجّة الحرام من شهور ألف ومائتين وسبع .
رسائل الميرزا القمي — صفحة 253
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٥٣