والإشارة « 1 » ، وغيرها « 2 » ، ممّا صرّح فيه بحكم الجنب دون المحدث ، فإنّه موهم للفرق ، ولا يثبت بمثله القول بالجواز به .
وفي النزهة « 3 » عدّ الوضوء لمسّ كتابة القرآن من جملة الوضوء المستحبّ ، ثمّ حكى القول بوجوبه وقوّاه . وهو محتمل للرجوع وغيره .
وفي المعتبر بعد اختيار تحريم المسّ والاحتجاج عليه بالآية والأخبار ، قال :
« وهذه الأخبار لا تخلو من ضعف ، والآية فيها احتمالات « 4 » ، لكن مضمونها مشهور بين الأصحاب ، فالعمل بها أحوط » « 5 » .
وفيه ميل إلى الجواز .
ومثله جملة من كتب المتأخّرين ، كالحبل المتين « 6 » ، ومجمع البرهان « 7 » ، وزبدة البيان « 8 » ، والمدارك « 9 » ، والذخيرة « 10 » ، والكفاية « 11 » ، وشرح الدروس « 12 » ، والبحار « 13 » ،
هامش
( 1 ) . إشارة السبق : 68 .
( 2 ) . كما في إصباح الشيعة : 33 ، فإنه حكم في فصل الوضوء ( الصفحة 29 ) بمندوبيّة الوضوء لمسّ كتابة المصحف ، وفي فصل الجنابة صرّح بوجوب الغسل لمسّها .
( 3 ) . نزهة الناظر : 11 .
( 4 ) . في المصدر : والاستدلال بالآية فيه احتمالات .
( 5 ) . المعتبر 1 : 176 .
( 6 ) . الحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : 36 .
( 7 ) . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 66 .
( 8 ) . زبدة البيان : 29 .
( 9 ) . مدارك الأحكام 1 : 241 .
( 10 ) . ذخيرة المعاد : 3 ، السطر 15 .
( 11 ) . كفاية الأحكام 1 : 18 .
( 12 ) . مشارق الشموس : 14 ، السطر 16 .
( 13 ) . بحار الأنوار 80 : 254 و 309 ، أبواب الوضوء ، الباب 3 و 4 ، 81 : 64 ، أبواب الأغسال ، الباب 3 .