وشرح الدروس « 1 » ، والمفاتيح « 2 » ، وشرحيه « 3 » : إنّه المشهور بين الأصحاب .
وفي كشف الرموز : إنّه الظاهر بين الطائفة « 4 » .
وفي البيان : لا ريب في توقّف استباحة المسّ على الوضوء ، كتوقّف الصلاة والطواف الواجب « 5 » .
وحكى الشيخ في الخلاف على تحريم مسّه على المحدث والجنب والحائض إجماع الفرقة « 6 » ، وهو ظاهر التهذيب « 7 » ، والتبيان « 8 » ، ومجمع البيان « 9 » .
[
القائلون بالكراهة :
] وذهب ابن الجنيد « 10 » إلى كراهة مسّ كتابة القرآن للجنب والحائض ، ويلزمه القول بالجواز في المحدث ، إن أراد بالكراهة معناها المصطلح ، كما هو الظاهر أيضاً .
وأفتى الشيخ في المبسوط « 11 » بكراهته للمحدث .
هامش
( 1 ) . مشارق الشموس : 14 ، السطر 25 .
( 2 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 38 .
( 3 ) . مصابيح الظلام 3 : 56 ، شرح الكاشاني على المفاتيح ( مخطوط ) : 33 ، السطر 38 .
( 4 ) . كشف الرموز 1 : 70 ، النقل بالمضمون .
( 5 ) . البيان : 35 ، النقل بالمضمون .
( 6 ) . الخلاف 1 : 99 - 100 ، المسألة 46 .
( 7 ) . التهذيب 1 : 132 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ذيل الحديث 32 / 341 .
( 8 ) . التبيان 9 : 508 .
( 9 ) . مجمع البيان 5 : 226 .
( 10 ) . نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة 1 : 192 ، المسألة 137 .
( 11 ) . المبسوط 1 : 23 .