مصباح [ 13 ] [ في حكم مسّ كتابة القرآن للمحدث
] يحرم على المحدث مسّ كتابة القرآن على الأظهر ، كما هو المشهور بين الأصحاب .
[
القائلون بالحرمة :
] وبه قال الصدوقان في الرسالة « 1 » والفقيه « 2 » والهداية « 3 » ، والشيخ في الخلاف « 4 » والتهذيب « 5 » وظاهر التبيان « 6 » ، والطبرسي في مجمع البيان « 7 » ، والراوندي في أحكام القرآن « 8 » ، والسروي في المتشابه « 9 » .
هامش
( 1 ) . نقله المحقّق في المعتبر 1 : 190 ، عن ابن بابويه .
( 2 ) . الفقيه 1 : 87 ، باب صفة غسل الجنابة ، ذيل الحديث 191 / 14 .
( 3 ) . الهداية : 96 .
( 4 ) . الخلاف 1 : 99 ، المسألة 46 .
( 5 ) . التهذيب 1 : 132 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ذيل الحديث 32 / 341 .
( 6 ) . التبيان 9 : 508 ، في تفسير الآية : 79 من سورة الواقعة .
( 7 ) . مجمع البيان 5 : 226 ، في تفسير الآية : 79 ، من سورة الواقعة .
( 8 ) . فقه القرآن 1 : 49 - 50 .
( 9 ) . متشابه القرآن 2 : 159 .