وفي معالم الدين : « ولا يجب التكبير والطهارة والاستقبال على توقّف » « 1 » ، وظاهره التوقّف في الجميع .
وفي التنقيح « 2 » ، والمدارك « 3 » ، والذخيرة « 4 » ، والمفاتيح « 5 » ، وغيرها « 6 » : إنّ القول بالوجوب أحوط ، وقد يستظهر منها نفي الاشتراط ؛ فإنّ الاحتياط عندهم مندوب لا واجب .
وربما استظهر ذلك أيضاً من كلّ ما خلا عن هذا الشرط « 7 » ، كالمقنع « 8 » ، والمقنعة « 9 » ، والنهاية « 10 » ، والمبسوط « 11 » ، والاقتصاد « 12 » ، والجمل والعقود « 13 » ، وجمل العلم والعمل « 14 » ، والمراسم « 15 » ، والكافي « 16 » ، والغنية « 17 » ، والوسيلة « 18 » ،
هامش
( 1 ) . معالم الدين في فقه آل ياسين 1 : 118 .
( 2 ) . التنقيح الرائع 1 : 266 .
( 3 ) . مدارك الأحكام 4 : 284 .
( 4 ) . ذخيرة المعاد : 382 ، السطر 13 .
( 5 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 177 .
( 6 ) . كما في المقاصد العليّة : 339 ، وفيه : « إنّه أقوى » .
( 7 ) . أي : شرط الطهارة .
( 8 ) . المقنع : 110 .
( 9 ) . المقنعة : 148 .
( 10 ) . النهاية 1 : 93 .
( 11 ) . المبسوط 1 : 125 .
( 12 ) . الاقتصاد : 266 - 267 .
( 13 ) . الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، للشيخ الطوسي ) : 188 - 189 .
( 14 ) . جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 37 .
( 15 ) . المراسم : 88 .
( 16 ) . الكافي في الفقه : 148 .
( 17 ) . غنية النزوع : 114 .
( 18 ) . الوسيلة : 102 .