مصباح [ 12 ] [ في حكم الإتيان بسجدة السهو محدثاً
] وفي سجود السهو قولان : أشهرهما المنع .
[
القول الأوّل : اشتراط الطهارة
] وقد سبق عن الشيخين والمرتضى ما يدلّ على اشتراط الطهارة في مطلق السجود الواجب ، مع دعوى الإجماع على ذلك « 1 » ، وسجود السهو من أظهر أنواعه ، فيكون مشروطاً بالطهارة .
وقد نصّ على اشتراطه بها : ابن إدريس في السرائر « 2 » والمسائل « 3 » ، والعلّامة في النهاية « 4 » وطهارة التذكرة « 5 » ، والشهيدان في الذكرى « 6 » والألفيّة « 7 » والشكيّات « 8 » والروضة « 9 » والروض « 10 »
هامش
( 1 ) . انظر أقوالهم في الصفحة 55 .
( 2 ) . السرائر 1 : 259 .
( 3 ) . لا يوجد لدينا .
( 4 ) . نهاية الإحكام 1 : 548 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء : 1 : 137 .
( 6 ) . ذكرى الشيعة 1 : 264 .
( 7 ) . الألفيّة ( المطبوعة مع النفليّة ) : 71 .
( 8 ) . لم نقف على هذه الرسالة . انظر : رسائل الشهيد الأوّل : 9 - 10 ، رسائل الشهيد الثاني 1 : 20 - 22 .
( 9 ) . الروضة البهيّة 1 : 328 .
( 10 ) . روض الجنان 1 : 52 .