والشرائع « 1 » ، والنافع « 2 » ، والمعتبر « 3 » ، والمنتهى « 4 » ، وغيرها من كتب القدماء والمتأخّرين « 5 » ، عدا ما وجد فيه التصريح بالاشتراط « 6 » ، أو ظهر ذلك منه ، كالإيضاح « 7 » ونحوه « 8 » ، بناءً على أنّ الظاهر من عدم التعرّض لمثل ذلك في محلّه عدم القول به ، وخصوصاً مع ضبط جملة منها الغايات التي يجب لها الوضوء والغسل ، من دون إشارة إلى سجود السهو هناك أيضاً .
قال في المهذّب البارع : « أسقط المصنّف في المعتبر الطهارة والاستقبال من الواجبات ، ولم يتعرّض لهما في الكتابين بنفي ولا إثبات ، وذلك يعطي عدم اعتبارهما ، والروايات خالية عن التعرّض لهما » « 9 » .
وظاهره مع الميل إلى عدم الاشتراط « 10 » - كما أشرنا إليه - استنهاض كلّ من
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 109 .
( 2 ) . المختصر النافع : 45 .
( 3 ) . المعتبر 2 : 400 .
( 4 ) . منتهى المطلب 7 : 74 - 80 .
( 5 ) . كما في إشارة السبق 89 - 92 .
( 6 ) . كما في نهاية الإحكام 1 : 548 .
( 7 ) . إيضاح الفوائد 1 : 144 ، ولكنّه صرّح باشتراط الطهارة في سجدتي السهو .
( 8 ) . قد سبق ذكر بعض القائلين بالاشتراط في الصفحة 58 - / 59 وسيأتي قول ابن فهد في المهذّب البارع بعد سطور .
( 9 ) . المهذّب البارع 1 : 451 .
( 10 ) . في « د » وحاشية « ل » : وظاهره مع عدم الميل إلى الاشتراط .