والمسألة محلّ إشكال ، وظاهر الفوريّة القضاء بالمنع .
ويؤيّده الإجماع الذي حكيناه عن الشيخين « 1 » ، وخلوّ الأخبار عن ذلك ، وكونه خلاف المعهود من العمل ، وعدم تعرّض الأصحاب لسجود العزائم فيما يستحبّ له الوضوء ، وتصريحهم بمنع الفوريّة من الفصل اليسير ولو بمقدار آية ، فكيف بمثل الوضوء والغسل ؟ خصوصاً إذا استدعى زماناً طويلًا .
وأيضاً ، فالاستحباب حكم شرعيّ ، فيتوقّف على دليل شرعيّ ، والمقدّر عدمه ، فينتفي بالأصل .
هامش
( 1 ) . أي : الشيخ المفيد والشيخ الطوسي - قدّس سرّهما - وقد تقدّم كلامهما في الصفحة 55 .