فالوجه حملها « 1 » على غير العزائم ، أو على السماع من دون استماع . ويمكن حمل الأوّل على الإنكار دون الإخبار « 2 » .
وفي الجامع « 3 » والتهذيب « 4 » والاستبصار « 5 » : الجمع باستحباب السجود .
واختاره في كشف الرموز ، وحكاه عن شيخه المحقّق ، وادّعى أنّ الوجوب ساقط بلا خلاف « 6 » ؛ وهو ممنوع .
ويمكن قصر الخبرين على موردهما ، وهو الحائض ؛ لعدم المعارض في غيرها .
والأصحّ : الجواز ، والوجوب في الجميع « 7 » .
وحكى الشهيد في الذكرى « 8 » عن ظاهر ابن الجنيد اعتبار الطهارة . وقال في البيان :
أنّه أومأ إلى ذلك « 9 » .
ومنع الشيخ في النهاية « 10 » من سجود الحائض ، وظاهر ابن البرّاج منعها ومنع
هامش
( 1 ) . كذا في النسخ ، والظاهر أنّ الصحيح : « حملهما » .
( 2 ) . كما فعله الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 265 ، بقوله : « ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله عليه السلام : « تقرأ ولا تسجد » على التعجّب ، أي : كيف تقرأ العزيمة ولا تسجد عند قراءتها ؟ » .
( 3 ) . الجامع للشرائع : 83 ، وفيه : « ويجوز لها تركه » .
( 4 ) . التهذيب 2 : 316 ، الزيادات في كيفيّة الصلاة . . . ، ذيل الحديث 28 / 1172 .
( 5 ) . الاستبصار 1 : 320 ، باب الحائض تسمع سجدة العزائم ، ذيل الحديث 2 / 1193 .
( 6 ) . كشف الرموز 1 : 80 . وفيه : « والوجوب ساقط بلا خيار » .
( 7 ) . أي : وجوب السجدة للحائض وغيرها ، ممّن هو محدث بالأصغر والأكبر .
( 8 ) . ذكرى الشيعة 3 : 471 .
( 9 ) . البيان : 173 .
( 10 ) . النهاية : 25 .