وجامع البهائي « 1 » ، واثني عشريّته « 2 » .
وفي الذكرى : « ذكره الأصحاب لدحو الأرض » « 3 » .
وفي الفوائد المليّة « 4 » ، والحديقة « 5 » نسبته إلى المشهور ، كما يعطيه عبارة الذكرى .
ولم أجد لذلك ذكراً في غير ما ذكر ، وكتب الفقه والأعمال خالية عنه بالمرّة ، وكان الشهيد رحمه الله وجده في بعض كتب الأصحاب ، فعزاه إلى الأصحاب بقصد الجنس ، دون الاستغراق المقتضي للإجماع أو الشهرة ، ففهم منه الشهيد الثاني وغيره إرادة الظاهر ، فنسبوه إلى المشهور ، ونحن فقد تتبّعنا ما عندنا من مصنّفات الأصحاب ، ككتب الصدوق ، والشيخين « 6 » ، وسلّار ، وأبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن إدريس ، وابن زهرة ، وابن أبي المجد ، وابني سعيد ، وكتب العلّامة ، وابن فهد ، وابن طاوس ، فلم نجد للغسل يوم الدحو عيناً ولا أثراً ، والشهرة مقطوع بعدمها ، وإنّما الشأن في من « 7 » ذكر ذلك قبل الشهيد .
ومنها : الغسل للتاسع من ربيع الأوّل
حكى ذلك من قبل أحمد بن إسحاق القمّي ، وعلّله بأنّه يوم عيد ، بل روى ما اتّفق فيه من الأمر العظيم الذي يسرّ المؤمنين ويكيد المنافقين « 8 » . لكنّ المشهور بين علمائنا
هامش
( 1 ) . جامع عبّاسي : 11 .
( 2 ) . الاثنا عشريّات الخمس : 66 .
( 3 ) . ذكرى الشيعة 1 : 199 .
( 4 ) . الفوائد المليّة : 70 .
( 5 ) . حديقة المتّقين ( مخطوط ) : 29 - ب .
( 6 ) . أي : الشيخ المفيد والشيخ الطوسي .
( 7 ) . في « د » و « ش » : « في ما » .
( 8 ) . بحار الأنوار 98 : 351 ، كتاب أعمال السنين والشهور ، الباب 13 ، الحديث 1 ، نقلًا عن السيّد بن طاوس في كتاب زوائد الفوائد .