تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١

مصباح [ 55 ] [ سائر الأغسال المندوبة

] وزيد هاهنا أغسال أُخَر :

منها : غسل ليلة الجمعة

زاده الشيخ علاء الدين أبو الحسن بن أبي المجد الحلبي في كتاب إشارة السبق إلى معرفة الحقّ ، قال : « والمسنونة تختصّ منها بالجمعة غسلان ليومها وليلتها ، وكذا ليوم الفطر وليلته » « 1 » . ولم أقف له على موافق في خصوص ليلة الجمعة . نعم ، قال ابن الجنيد باستحبابه في كلّ زمان شريف « 2 » ، وليلة الجمعة من أشرف الأزمنة .

ومنها : غسل ليلة الأضحى

قاله في الوسائل ، وعقد فيه باباً باستحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما ، وكأنّه استند في ذلك إلى ما نقله فيه عن ابن طاوس في الإقبال . قال : « روي أنّه يغتسل
هامش
( 1 ) . إشارة السبق : 72 . ( 2 ) . حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 199 .