ومنها : الغسل لزيارة كلّ معصوم عليه السلام
ففي الموجز « 1 » ، وشرحه « 2 » ، واثنى عشريّة البهائي « 3 » : استحبابه لزيارة المعصوم ، وزاد الصيمري : « دون غيره » « 4 » .
وإطلاق المعصوم في هذه العبارات يقتضي العموم .
وفي البيان « 5 » ، والنفليّة « 6 » ، والموجز « 7 » : « زيارة المعصومين » ، ويحتمل العهد .
ومنها : الغسل لرمي الجمار
ففي النزهة عن المفيد أنّه قال في الرسالة العزيّة : « وليغتسل لرمي الجمار ، فإن منعه مانع فليتوضّأ » « 8 » .
وفي المقنعة : « فإذا قدر على الوضوء لرمي الجمار فليتوضّأ ، وإن لم يقدر أجزأه عنه ، ولا يجوز له رمي الجمار إلّا وهو على طهر » « 9 » * .
ويدلّ على عدم استحباب الغسل لرميها حسنة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام قال :
شرح
* . جاء في حاشية « ش » و « د » : في عبارة المقنعة دلالة على أنّ الغسل المستحبّ يجزئ عن الوضوء ، فتأمّل » منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 54 .
( 2 ) . كشف الالتباس 1 : 342 .
( 3 ) . الاثنا عشريّات الخمس : 66 .
( 4 ) . كشف الالتباس 1 : 342 .
( 5 ) . البيان : 38 .
( 6 ) . النفليّة ( المطبوعة مع الألفيّة ) : 95 .
( 7 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 54 .
( 8 ) . نزهة الناظر : 16 . والرسالة العزيّة للمفيد مفقود لم تصل بأيدينا .
( 9 ) . المقنعة : 417 .