وأمّا العزائم ، فالأظهر فيها عدم الاشتراط أيضاً ، وفاقاً للمبسوط « 1 » ، والشرائع « 2 » ، والجامع « 3 » ، والقواعد « 4 » ، والتحرير « 5 » ، ونهاية الإحكام « 6 » ، والمنتهى « 7 » ، والتذكرة « 8 » ، والذكرى « 9 » ، والدروس « 10 » ، والبيان « 11 » ، والمهذّب البارع « 12 » ، وفوائد الشرائع « 13 » .
وفي غاية المرام ، والبحار أنّه المشهور بين الأصحاب « 14 » .
وفي التذكرة : « لا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة عند علمائنا » ، ثمّ حكى اشتراط الطهارة فيه عن بعض العامّة « 15 » .
وقال في المنتهى : « يجوز أن يسجد وإن كان جنباً ، أو محدثاً ، أو كانت المرأة حائضاً » قال : « وعليه فتوى علمائنا » « 16 » .
هامش
( 1 ) . المبسوط 1 : 114 .
( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 77 .
( 3 ) . الجامع للشرائع : 83 .
( 4 ) . قواعد الأحكام 1 : 278 .
( 5 ) . تحرير الأحكام 1 : 265 .
( 6 ) . نهاية الإحكام 1 : 496 .
( 7 ) . منتهى المطلب 5 : 260 .
( 8 ) . تذكرة الفقهاء 3 : 214 .
( 9 ) . ذكرى الشيعة 3 : 471 .
( 10 ) . الدروس الشرعية 1 : 185 .
( 11 ) . البيان : 173 .
( 12 ) . المهذّب البارع 1 : 166 .
( 13 ) . حاشية شرائع الإسلام ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) : 166 .
( 14 ) . غاية المرام 1 : 71 ، بحار الأنوار 85 : 177 ، أبواب مكان المصلّي و . . . ، الباب 30 ، قال فيه : « ظاهر الأكثر » .
( 15 ) . تذكرة الفقهاء 3 : 214 .
( 16 ) . منتهى المطلب 5 : 260 .