كلّه غير موجود في بعض النسخ المصحّحة .
وفي الذكرى ، في أحكام صلاة الكسوف ، قال : « وقال عليّ بن بابويه : إذا انكسف الشمس أو القمر ولم تعلم فعليك أن تصلّيها إذا علمت به ، فإن تركتها متعمّداً حتّى تصبح فاغتسل وصلّها ، وإن لم يحترق كلّه فاقضها ولا تغتسل » . قال : « وكذا قال ولده في المقنع » « 1 » .
وهذا يعطي اشتراط تعمّد الترك في المقنع كما في رسالة والده « 2 » .
وقد أطلق المفيد في كتاب الإشراف « 3 » ، وسلّار في باب الأغسال « 4 » ، استحباب غسل القاضي للكسوف . وكذا المحقّق في النافع ، وظاهره ثبوت الغسل مطلقاً حيث ثبت « 5 » القضاء « 6 » . ويمكن حمله على المعهود من القيود .
فالأقوال في المسألة ظاهراً أربعة ، أظهرها : الأوّل .
ويدلّ عليه ، مضافاً إلى الأصل والإجماع المنقول ، بل المعلوم : ظاهر الأخبار المتقدّمة « 7 » ؛ فإنّها قد تضمّنت اعتبار القيدين معاً . أمّا الاستيعاب ، فقد أُخذ في جميع تلك الروايات إلّا مرسلة حريز ومرسلة المصباح ، فيجب تقييدهما بغيرهما ممّا دلّ على اشتراطه .
وأمّا تعمّد الترك ، فهو مستفاد من جميع الأخبار نصّاً أو ظاهراً ، عدا صحيحة
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة 4 : 207 .
( 2 ) . الرسالة لا توجد لدينا .
( 3 ) . الإشراف ( المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 ) : 17 .
( 4 ) . المراسم : 52 .
( 5 ) . في « د » و « ن » : يثبت .
( 6 ) . انظر : المختصر النافع : 16 .
( 7 ) . راجع : الصفحة 489 - 490 .