وأُطلق الكسوف في الأكثر ، والقرائن فيها مشاهدة بالعموم ، مع عموم اللفظ .
وفي المختلف « 1 » ، والسرائر « 2 » ، وغاية المرام « 3 » ، وجامع المقاصد « 4 » ، والمجمع « 5 » ، وغيرها « 6 » ما يدلّ على إرادة العموم من الكسوف المطلق هذا « 7 » في سائر عبارات الأصحاب .
وبالجملة ، فالمسألة محلّ وفاق ، وكفى به دليلًا على العموم .
[
المبحث ] الخامس : في شرط هذا الغسل
والمشهور ، بل كاد يكون إجماعاً ، أنّه أمران : احتراق جميع القرص ، وتعمّد ترك الصلاة .
وعليه تنطبق جميع عبارات الأصحاب ممّن قال بوجوب الغسل ومن قال بالندب ، إلّا النادر القليل ، وسنشير إليه إن شاء اللَّه تعالى « 8 » .
والمستفاد من الوسيلة « 9 » ، والمنتهى « 10 » ، والمختلف « 11 » ، والتذكرة « 12 » ، وكشف الرموز « 13 » ،
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 1 : 153 ، المسألة 103 .
( 2 ) . السرائر 1 : 125 . أيضا السرائر 1 : 321 .
( 3 ) . غاية المرام 1 : 89 .
( 4 ) . جامع المقاصد 1 : 75 .
( 5 ) . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 76 .
( 6 ) . كما في كشف اللثام 1 : 152 .
( 7 ) . في « ل » : « من الكسوف هنا » .
( 8 ) . راجع : الصفحة 490 .
( 9 ) . الوسيلة : 54 .
( 10 ) منتهى المطلب 2 : 479 .
( 11 ) . مختلف الشيعة 1 : 153 ، المسألة 103 .
( 12 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 144 .
( 13 ) . كشف الرموز 1 : 186 .