[
المبحث ] الثالث : المشهور بين الأصحاب اختصاص هذا الغسل بالقضاء
فلا يثبت في الأداء ، لا وجوباً ولا ندباً ، وهو ظاهر الأخبار المتقدّمة « 1 » ، وقضيّة الأصل « 2 » .
واستحبّه العلّامة في المختلف « 3 » في الأداء أيضاً ، ونفى الريب عنه في المدارك « 4 » ، واختاره القاسانيان في المفاتيح « 5 » وشرحه « 6 » ، ومال إليه في المجمع « 7 » ، والذخيرة « 8 » ، وشرح الدروس « 9 » .
وقد يقتضيه إطلاق الذكرى « 10 » والدروس « 11 » ؛ لاستحباب غسل الكسوف من غير تقييد بالقضاء . وكذا إطلاق ابن الجنيد للغسل إذا ظهرت آية في السماء « 12 » .
ومستندهم في ذلك : قول أحدهما عليهما السلام في الصحيح الذي رواه الشيخ في التهذيب : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلُّه ، فاغتسل » « 13 » . وربما فهم ذلك
هامش
( 1 ) . تقدّمت في الصفحة 489 - 490 .
( 2 ) . أي : أصل براءة الذمّة .
( 3 ) . مختلف الشيعة 1 : 153 ، المسألة 103 .
( 4 ) . مدارك الأحكام 2 : 170 .
( 5 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 55 .
( 6 ) . شرح مفاتيح الشرائع ( مخطوط ) .
( 7 ) . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 76 .
( 8 ) . ذخيرة المعاد : 8 ، السطر 13 .
( 9 ) . مشارق الشموس : 8 ، السطر 14 .
( 10 ) . ذكرى الشيعة 1 : 198 .
( 11 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 87 .
( 12 ) . حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 199 .
( 13 ) . التهذيب 1 : 120 / 302 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 34 ، وسائل الشيعة 3 : 307 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 11 .