وجوب الغسل على المتطهّر واشتراط الصلاة بغسل غير رافع للحدث ، وفي حديث زرارة : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » « 1 » ، وهذا الغسل غير داخل في الطهور ؛ لأنّ المفروض وجود الطهارة بدونه ، فلا تعاد الصلاة بتركه ، تمسّكاً بالحصر .
[
أدلّة القائلين بالوجوب والجواب عنها :
] احتجّوا : بالإجماع المنقول عن الشيخ والقاضي « 2 » ، والأخبار الظاهرة في الوجوب « 3 » من غير معارض .
والجواب عن الأوّل : ضعف الإجماع المنقول بعدم معارضته للإجماع المتحقّق ، وبذهاب المعظم إلى خلافه ، ومخالفة الناقل لنفسه ، كما علم ممّا سبق « 4 » .
وعن الثاني : بعد تسليم ظهور الأخبار في الوجوب هنا ، حملها على الندب ؛ لوجود الصارف ، وقد تقدّم « 5 » .
شرح
جاء في حاشية « د » و « ش » : « روى ذلك الصدوق في الخصال بسند صحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وهو مرويّ في الكتب الأربعة « 6 » بسند غير نقيّ » . منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . الخصال : 284 ، باب الخمسة الحديث 35 ، الفقيه 1 : 339 / 992 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، الحديث 8 ، التهذيب 2 : 161 / 597 ، باب ما تقدم ذكره في الصلاة ، الحديث 55 ، وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .
( 2 ) . تقدم نقل الإجماع عنهما في الصفحة 492 .
( 3 ) . تقدم في الصفحة 489 - 490 .
( 4 ) . راجع : الصفحة 490 - 495 .
( 5 ) . تقدّم في الصفحة السابقة وابتداء هذه الصفحة .
( 6 ) . هذا الحديث لم يرو في الكافي والاستبصار .