ولا يقدح ذلك « 1 » في الإجماع ؛ لحصوله بغيرهم قطعاً .
ويدلّ على هذا الحكم مضافاً إلى ما ذكر « 2 » ، ما رواه الصدوق في الخصال ، في الحسن بإبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً » ، وعدّدها إلى أن قال : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه ، فاستيقظت ولم تصلّ ، فاغتسل واقضِ الصلاة » « 3 » .
وفي الفقيه مرسلًا ، عنه عليه السلام ، قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً » ، ثمّ قال في آخرها : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه ، فاستيقظت ولم تصلّ ، فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة » « 4 » .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً » ، وفي آخر الحديث : « وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه ، فاغتسل » « 5 » .
وعن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد ، وليقضِ الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس إلّا القضاء بغير غسل » « 6 » .
هامش
( 1 ) . أي : عدم تعرّض هؤلاء الأعاظم لغسل قاضي صلاة الكسوف .
( 2 ) . من الإجماع .
( 3 ) الخصال : 508 ، باب السبعة عشر ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 305 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 4 ) . الفقيه 1 : 77 / 172 ، باب الأغسال ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 304 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 5 ) . التهذيب 1 : 120 / 302 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 34 ، وسائل الشيعة 3 : 307 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 11 .
( 6 ) . التهذيب 1 : 123 / 309 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 41 ، وسائل الشيعة 3 : 336 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 25 ، الحديث 1 .