وليس نصّاً في الغسل ، بل الظاهر منه غيره .
وقد يستفاد من ثبوته للوقوف بعرفة ثبوته هنا من باب الأولويّة ؛ فإنّ الوقوف بالمشعر هو الركن الأعظم عندنا ، فيكون أولى بالغسل .
[
هل يغاير غسل الوقوفين لغسل اليومين ؟
] ولا يذهب عليك أنّ غسل الوقوفين مغاير لغسل اليومين ، فلا يكتفى بأحدهما عن الآخر ؛ فإنّ الأوّل يختصّ بالمشعرين ويجب تقديمه على الوقوف ويقع في المشعر ليلًا ، وكذا في عرفة على التلفيق - كما ستعرفه « 2 » - بخلاف الثاني ؛ فإنّه يعمّ الأماكن ويمتدّ طول النهار ولا يصحّ إلّا فيه .
هامش
( 1 ) . المقنعة : 416 .
( 2 ) . سيأتي في كتاب الحجّ .