وإطلاق استحبابه له قد يقتضي ثبوته لكلّ طواف واجب أو مندوب ، فيدخل فيه :
طواف العمرة ، وطواف الزيارة ، وطواف النساء ، وطواف الوداع ، وغيرها من أفراد الطواف الخارج عن النسك .
وفي الروضة التصريح بعمومه للواجب والمندوب « 1 » .
وفي الكافي « 2 » ، والغنية « 3 » ، والإشارة « 4 » استحبابه لزيارة البيت من منى « 5 » .
وهو المستفاد من النهاية « 6 » ، والمبسوط « 7 » ، والوسيلة « 8 » ، والسرائر « 9 » ، والشرائع « 10 » .
وفي الغنية الإجماع عليه « 11 » .
وفي المهذّب : « وغسل الزيارات لنبيّ كانت أو لإمام ، أو البيت الحرام » « 12 » .
وفي المجالس « 13 » ، والمراسم « 14 » ، والمعتبر « 15 » : « غسل الزيارة » ، وظاهرها غسل
هامش
( 1 ) . الروضة البهيّة 1 : 316 .
( 2 ) . الكافي في الفقه : 135 .
( 3 ) . غنية النزوع : 62 .
( 4 ) . إشارة السبق : 72 .
( 5 ) . « ش » : « من مضى » .
( 6 ) . النهاية : 264 .
( 7 ) . المبسوط 1 : 377 .
( 8 ) . الوسيلة : 172 .
( 9 ) . السرائر 1 : 570 .
( 10 ) . شرائع الإسلام 1 : 241 .
( 11 ) . غنية النزوع : 62 .
( 12 ) . المهذّب 1 : 33 ، بتفاوت يسير .
( 13 ) . أمالي الصدوق : 515 ، المجلس 93 .
( 14 ) . المراسم : 52 .
( 15 ) . المعتبر 1 : 357 .