الصحيح ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خِباءَك بنَمِرَةَ ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل » « 1 » .
وما رواه الشيخ في التهذيب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل » « 2 » .
والظاهر منهما غسل الوقوف .
وفيهما دلالة على أنّ الوقوف الواجب لا يجب أن يكون من أوّل الزوال وإلّا لامتنع تأخير غسل الوقوف عن زوال الشمس .
وأمّا استحباب الغسل للوقوف بالمشعر ، فقد ذكره الشيخ في الخلاف « 3 » ، والشهيد في الدروس « 4 » ، وحكاه فيه من الصدوق « 5 » ، وفي الخلاف الإجماع عليه « 6 » / * / .
والأخبار وسائر العبارات خالية عن التصريح به . نعم ، في صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر ، فقف إن شئت قريباً من الجبل ، وإن شئت حيث تبيت » « 7 » .
شرح
* . جاء في حاشية « د » و « ش » : « وفي المقنعة : « فإذا أصبح يوم النحر فليصلّ الفجر ، ويقف كوقوفه بعرفة » « 1 » » ، منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 461 ، باب الغدوّ إلى عرفات وحدودها ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 13 : 529 ، كتاب الحجّ ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) . التهذيب 5 : 207 / 610 ، باب الغدوّ إلى عرفات ، الحديث 14 ، وفيه : « إذا زاغت الشمس » ، وسائل الشيعة 13 : 530 ، كتاب الحجّ ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، الباب 9 ، الحديث 4 .
( 3 ) . الخلاف 2 : 287 ، المسألة 63 .
( 4 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 422 .
( 5 ) . نفس المصدر .
( 6 ) . الخلاف 2 : 287 ، المسألة 63 .
( 7 ) . التهذيب 5 : 217 / 635 ، باب نزول المزدلفة ، الحديث 12 ، وسائل الشيعة 14 : 20 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 .