تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
والخبران الأوّلان « 1 » مع اختلافهما في التحديد ، يمكن حملهما على مراتب الفضل . وعن ابن الجنيد : « إنّ وقت هذا الغسل من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد » « 2 » . وهو غير بعيد من الأخبار ، بل لا يبعد على هذا القول تخصيصه بمزيد الصلاة ، كما يفهم من الخبر الأوّل .
هامش
( 1 ) . أي : رواية الشيخ عن عليّ بن الحسين ، ورواية الإقبال عن أبي الحسن الليثي . ( 2 ) . لم نعثر على حكاية هذا القول عنه في المصنّفات الفقهيّة قبل المؤلّف .