وكشف اللثام « 1 » ، والمجمع « 2 » ، والذخيرة « 3 » ، وشرح الدروس « 4 » ، والبحار « 5 » ، إلى المشهور .
والشهرة مع استفاضة النقل بها ظاهرة ، والفتوى بالاستحباب متظافرة .
وحكى الشيخ في موضعين من الخلاف « 6 » الإجماع على ذلك ، وكذا ابن زهرة في الغنية « 7 » ، وهو ظاهر التهذيب « 8 » حيث أسند الندب إلينا .
وقال ابن البرّاج في شرح الجمل : « غسل الجمعة من السنن المؤكّدة عندنا » ، ونقل القول بالوجوب عن بعض العامّة « 9 » .
وقال المفيد في المقنعة : « وأمّا الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنّة مؤكّدة على الرجال والنساء ، وغسل الإحرام [ للحجّ ] سنّة أيضاً بلا اختلاف » « 10 » .
وقسّم ابن حمزة في الوسيلة الغسل إلى فرض وواجب ومختلف فيه ومندوب ، وصدّر المندوب بغسل الجمعة ، قال : « وروي أنّه سنّة واجبة » « 11 » .
هامش
( 1 ) . كشف اللثام 1 : 133 .
( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 74 .
( 3 ) . ذخيرة المعاد : 6 ، السطر 4 .
( 4 ) . مشارق الشموس : 39 .
( 5 ) . بحار الأنوار 81 : 122 ، أبواب الأغسال ، الباب 5 ، وفيه : « المشهور بين الأصحاب استحباب غسل الجمعة » .
( 6 ) . الخلاف 1 : 219 ، المسألة 187 ، و : 611 ( كتاب الصلاة ) ، المسألة 376 .
( 7 ) . غنية النزوع : 62 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام 1 : 117 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ذيل الحديث 26 / 294 .
( 9 ) . شرح جمل العلم والعمل : 124 - 125 .
( 10 ) . المقنعة : 50 . وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 11 ) . الوسيلة : 54 .