پرش به محتوای اصلی

مصابيح الأحكام — صفحه 262

پدیدآورندگان:

ص۲۶۲
شيء فيها للجنب والحائض ، وقد تُرِك للشذوذ « 1 » . [

تحريم المسّ للنفساء والمستحاضة :

] والتحريم في الحائض يقتضي التحريم في النفساء والمستحاضة بالبيان المتقدّم ، ويلزم من ذلك وجوب الغسل في الجميع مع وجوب الغاية ، كما مرّ بيانه .
پاورقی
( 1 ) . في « ش » و « ل » و « د » : الشذوذ .