وفي الذخيرة : « لولا الشهرة والإجماع المنقول لأمكن حملها على الاستحباب ، إلّا أنّ عمل الأصحاب يمنع من الاجتزاء على ذلك » « 1 » .
وحكى العلّامة في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال : « يكره للجنب والحائض مسّ كتابة المصحف أو الدراهم التي عليها القرآن أو اسم اللَّه تعالى » « 2 » .
ومال إلى ذلك في المجمع « 3 » والمدارك « 4 » والبحار « 5 » استناداً إلى الأصل ، وما رواه الشيخ في الموثّق ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال : « لا بأس » « 6 » .
وما رواه المحقّق في المعتبر ، من كتاب الحسن بن محبوب ، عن الربيع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم اللَّه واسم رسوله ؟ قال : « لا بأس به ، ربما فعلت ذلك » « 7 » .
ومن جامع البزنطي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال « 8 » : سألته : هل
هامش
( 1 ) . ذخيرة المعاد : 52 ، السطر 26 - 28 ، إلّا أن في النقل تقطيع .
( 2 ) . مختلف الشيعة 1 : 192 ، المسألة 137 .
( 3 ) . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 71 .
( 4 ) . مدارك الأحكام 1 : 279 - 280 .
( 5 ) . بحار الأنوار 81 : 57 و 64 ، أبواب الأغسال ، الباب 3 .
( 6 ) . التهذيب 1 : 132 / 341 ، باب حكم الجنابة . . . ، الحديث 32 ، الاستبصار 1 : 113 / 375 ، باب الجنب لا يمسّ الدراهم عليها اسم اللّه تعالى ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 2 : 214 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 7 ) . المعتبر 1 : 188 ، وسائل الشيعة 2 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 18 ، الحديث 4 .
( 8 ) . « قال » لم يرد في المصدر .