وغيرهنّ « 1 » .
وحكاه في الكشف « 2 » عن الإصباح « 3 » ومختصر المصباح « 4 » وأحكام القرآن « 5 » ، وعزاه في المختلف « 6 » وغيره « 7 » إلى المشهور . وحكى ابن زهرة عليه الإجماع « 8 » ، ونفى العلّامة في النهاية عنه الخلاف « 9 » .
والأصل فيه : ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار ، في الموثّق ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللَّه تعالى » « 10 » .
وفي المعتبر : « إنّها ضعيفة السند ، لكنّ مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم اللَّه سبحانه » « 11 » .
وفي المنتهى : « إنّ عمل الأصحاب يعضدها مع مناسبتها التعظيم » « 12 » .
هامش
( 1 ) . كما في مفاتيح الشرائع 1 : 51 ، والحدائق الناظرة 3 : 46 .
( 2 ) . راجع : كشف اللثام 2 : 35 ، فإنّه لم يحكه عن الإصباح وأحكام القرآن .
( 3 ) . إصباح الشيعة : 33 .
( 4 ) . لا يوجد لدينا .
( 5 ) . فقه القرآن ( للراوندي ) 1 : 50 .
( 6 ) . مختلف الشيعة 1 : 192 ، المسألة 137 . واعلم أنّه أورده في أحكام الحائض .
( 7 ) . كما في بحار الأنوار 81 : 64 ، أبواب الأغسال ، الباب 3 ، والحدائق الناظرة 1 : 122 .
( 8 ) . غنية النزوع : 37 .
( 9 ) . نهاية الإحكام 1 : 101 .
( 10 ) . التهذيب 1 : 34 / 82 ، باب حكم الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 21 ، الاستبصار 1 : 48 / 133 ، باب من أراد الاستنجاء . . . ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 17 ، الحديث 5 .
( 11 ) . المعتبر 1 : 188 .
( 12 ) . منتهى المطلب 2 : 220 ، مع تفاوت يسير .