ويدلّ على العموم : مضافاً إلى الإجماع ، أصل اشتغال الذمّة بالعبادة ، واستصحاب المنع في ذات الدم ، كما قلناه في المسألة المتقدّمة . ومنه يعلم ضعف التمسّك بالأصل هنا في إثبات الجواز .
[
هل يختصّ وجوب الغسل بآخر الوقت ؟
] وهل يختصّ الوجوب بآخر الوقت ، بحيث يبقى من الليل مقدار الغسل ؟
قيل : نعم ؛ وهو خيرة الشرائع « 1 » ، والقواعد « 2 » ، والتحرير « 3 » ، والتذكرة « 4 » ، ونهاية الإحكام « 5 » ، وكفاية الطالبين « 6 » ، ومنهج السداد « 7 » ، وحواشي الإرشاد « 8 » ، والجعفريّة « 9 » ، والطالبيّة « 10 » ، والمقاصد العليّة « 11 » ، والروض « 12 » ، والمدارك « 13 » . وكلامهم وإن كان مفروضاً في غسل الجنابة إلّا أنّ التعميم يستفاد من التعليل وغيره .
وقد علّلوا ذلك بعدم تعقّل الوجوب للصوم قبل التضيّق ، وعدم توجّه الخطاب
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 3 .
( 2 ) . قواعد الأحكام 1 : 187 .
( 3 ) . تحرير الأحكام 1 : 44 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 8 .
( 5 ) . نهاية الإحكام 1 : 21 .
( 6 ) . كفاية الطالبين : 41 ، السطر 5 . ( مخطوطة مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي ، رقم 8284 ) .
( 7 ) . منهج السداد ( مخطوط ) : 5 .
( 8 ) . حاشية إرشاد الأذهان ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 ) : 12 .
( 9 ) . الجعفريّة ( المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي 1 ) : 81 .
( 10 ) . المطالب المظفريّة ( مخطوط ) : 27 .
( 11 ) . المقاصد العليّة : 75 .
( 12 ) . روض الجنان : 58 .
( 13 ) . مدارك الأحكام 1 : 18 .