كما في الوسيلة « 1 » ، والغنية « 2 » ، وغيرهما « 3 » ، وحكوا الفرق بين الواجب وغيره عن الحسن بن صالح بن حيّ وغيره من فقهاء الجمهور « 4 » .
أو اشتراطه في الصوم الواجب مطلقاً ، مع قطع النظر عن غيره ، كما يقتضيه قطعهم بوجوب الغسل الواجب من الصوم من غير تفصيل بين أقسامه ، مع نقل الإجماع على ذلك في الروض « 5 » ، وحواشي التحرير « 6 » ، وغيرهما « 7 » .
وكيف كان ، فالعموم في هذا النوع معلوم من فتاوى الأصحاب وإجماعاتهم المتطابقة عليه . ولا ينافي ذلك فرض المسألة في بعض الكتب - كالانتصار « 8 » ، وموضع من الخلاف « 9 » - في صيام شهر رمضان ؛ فإنّ ذلك ليس نصّاً في التخصيص ، ولا احتمال الفاضلين الاختصاص في المعتبر « 10 » والمنتهى « 11 » ؛ لموافقتهما المعظم في غيرهما « 12 » ، ودلالة كلامهما في الكتابين على ثبوت التعميم عند الأصحاب .
هامش
( 1 ) . الوسيلة : 142 .
( 2 ) . غنية النزوع : 138 .
( 3 ) . لم نعثر عليه .
( 4 ) . حكاه عنهم العلّامة في تذكرة الفقهاء 6 : 26 ، وانظر : المغني ( لابن قدامة ) 3 : 78 - 79 .
( 5 ) . روض الجنان 1 : 58 .
( 6 ) . لا يوجد لدينا .
( 7 ) . كما في الانتصار : 185 - 186 ، والخلاف 2 : 175 - 176 ، المسألة 15 ، و 2 : 222 ، المسألة 87 ، والسرائر 1 : 377 ، فإنّهم نقلوا الإجماع على وجوب الغسل لصوم الجنب ، من دون تفصيل بين أقسام الصوم .
( 8 ) . الانتصار : 185 .
( 9 ) . الخلاف 2 : 175 - 176 .
( 10 ) . المعتبر 2 : 655 - 656 .
( 11 ) . منتهى المطلب 9 : 79 .
( 12 ) . كما في شرائع الإسلام 1 : 173 ، وإرشاد الأذهان 1 : 296 .