والمنتهى « 1 » ، والتذكرة « 2 » ، والذكرى « 3 » ، والبيان « 4 » ، والدروس « 5 » ، والألفيّة « 6 » ، ومعالم الدين « 7 » ، وفوائد الشرائع « 8 » ، وجامع المقاصد « 9 » ، وحواشي التحرير « 10 » والإرشاد « 11 » ، والجعفريّة « 12 » ، والطالبيّة « 13 » ، والجامعيّة « 14 » ، ومنهج السداد « 15 » ، والروض « 16 » ، والمقاصد العليّة « 17 » .
واشترط في الإشارة في صحّة الصوم الطهارة من الجنابة والحيض والاستحاضة « 18 » ، وظاهره اشتراط الغسل .
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب 9 : 75 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء 6 : 27 . سيأتي قريبا استظهار تردّد منه .
( 3 ) . لم يرد فيه نصّ في هذا الحكم ، بل يظهر منه التردد في هذه المسألة ، كما سيأتي قريبا بعد سطور .
وانظر : ذكرى الشيعة 1 : 273 .
( 4 ) . البيان : 35 .
( 5 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 86 و 271 .
( 6 ) . الألفيّة ( المطبوعة مع النفليّة ) : 42 .
( 7 ) . معالم الدين في فقه آل ياسين 1 : 58 و 60 .
( 8 ) . حاشية شرائع الإسلام ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) : 20 .
( 9 ) . جامع المقاصد 1 : 74 .
( 10 ) . للمحقّق الكركي ، لا يوجد لدينا .
( 11 ) . حاشية إرشاد الأذهان ( المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي 9 ) : 12 .
( 12 ) . الجعفريّة ( المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي 1 ) : 81 .
( 13 ) . المطالب المظفريّة ( مخطوط ) : 27 .
( 14 ) . المسالك الجامعيّة 118 ، قال فيه : « والظاهر وجوبه ، عملا بالاحتياط » .
( 15 ) . منهج السداد ( مخطوط ) : 4 .
( 16 ) . روض الجنان 1 : 58 .
( 17 ) . المقاصد العليّة : 75 .
( 18 ) . إشارة السبق : 115 .