مصباح [ 5 ] [ في ما يجب له الأغسال الوجبة غير غسل المسّ
] ويجب غير الخامس « 1 » للواجب من الصوم ، وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين ، واللبث في المساجد ، ووضع شيء فيها ، ومسّ اسم اللَّه تعالى وأسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام .
والكلام في هذه المسائل يقع في مواضع :
[
الموضع ] الأوّل : الصوم
[
وجوب غسل الجنابة للصوم :
] ولا ريب في وجوب غسل الجنابة للصوم الواجب ، وبطلانه إذا تعمّد البقاء على الجنابة ؛ للنصوص المستفيضة ، والإجماعات المنقولة * في الانتصار « 2 » ،
شرح
* . جاء في حاشية « د » : « في السرائر « 3 » ، والمختلف « 4 » ، والمنتهى « 5 » ، وغيرها « 6 » تكرّر حكاية الإجماع على ذلك في مسألة أنّ الغسل واجب لنفسه أو لغيره ، فليلاحظ ذلك » . منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . أي : غير غسل مسّ الميّت من الأغسال الواجبة .
( 2 ) . الانتصار : 185 - 186 .
( 3 ) . السرائر 1 : 130 - 131 .
( 4 ) . مختلف الشيعة 1 : 161 ، المسألة 107 .
( 5 ) . منتهى المطلب 2 : 259 .
( 6 ) . لم نعثر عليه .