تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

مصباح [ 5 ] [ في ما يجب له الأغسال الوجبة غير غسل المسّ

] ويجب غير الخامس « 1 » للواجب من الصوم ، وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين ، واللبث في المساجد ، ووضع شيء فيها ، ومسّ اسم اللَّه تعالى وأسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام . والكلام في هذه المسائل يقع في مواضع : [

الموضع ] الأوّل : الصوم

[

وجوب غسل الجنابة للصوم :

] ولا ريب في وجوب غسل الجنابة للصوم الواجب ، وبطلانه إذا تعمّد البقاء على الجنابة ؛ للنصوص المستفيضة ، والإجماعات المنقولة * في الانتصار « 2 » ،
شرح
* . جاء في حاشية « د » : « في السرائر « 3 » ، والمختلف « 4 » ، والمنتهى « 5 » ، وغيرها « 6 » تكرّر حكاية الإجماع على ذلك في مسألة أنّ الغسل واجب لنفسه أو لغيره ، فليلاحظ ذلك » . منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . أي : غير غسل مسّ الميّت من الأغسال الواجبة . ( 2 ) . الانتصار : 185 - 186 . ( 3 ) . السرائر 1 : 130 - 131 . ( 4 ) . مختلف الشيعة 1 : 161 ، المسألة 107 . ( 5 ) . منتهى المطلب 2 : 259 . ( 6 ) . لم نعثر عليه .
مصابيح الأحكام — صفحة 212 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / سيد مهدى طباطبائى و فخر الدين صانعى