والخلاف « 1 » ، والوسيلة « 2 » ، والغنية « 3 » ، والسرائر « 4 » ، وكشف الرموز « 5 » ، وحواشي التحرير « 6 » ، والروض « 7 » ، والمقاصد العليّة « 8 » ، وكشف اللثام « 9 » .
وفي المعتبر « 10 » والمنتهى « 11 » والتذكرة « 12 » نسبة القول به إلى علمائنا . وفي كنز العرفان إلى أصحابنا « 13 » .
وفي المهذّب البارع : أنّ القول بخلاف ذلك منقرض « 14 » .
وفي جامع المقاصد : أنّ وجوب الغسل لصوم الجنب بناءً على ما استقرّ عليه مذهب الأصحاب من اشتراط صحّة صوم الجنب بتقديم الغسل على الفجر « 15 » .
وفي الطالبيّة : « قد انعقد على ذلك إجماع المتأخّرين وإن خالف فيه بعض المتقدّمين » « 16 » .
هامش
( 1 ) . الخلاف 2 : 222 ، المسألة 87 .
( 2 ) . الوسيلة : 142 .
( 3 ) . غنية النزوع : 138 .
( 4 ) . السرائر 1 : 374 .
( 5 ) . كشف الرموز 1 : 284 ، فإنّه نقل الاتّفاق على ذلك .
( 6 ) . للمحقّق الثاني ، لا يوجد لدينا .
( 7 ) . روض الجنان 1 : 58 .
( 8 ) . المقاصد العليّة : 75 .
( 9 ) . كشف اللثام 1 : 130 .
( 10 ) . المعتبر 2 : 655 و 671 .
( 11 ) . منتهى المطلب 9 : 77 .
( 12 ) . تذكرة الفقهاء 6 : 26 .
( 13 ) . كنز العرفان 1 : 214 .
( 14 ) . المهذّب البارع 2 : 36 .
( 15 ) . جامع المقاصد 1 : 72 .
( 16 ) . المطالب المظفريّة ( مخطوط ) : 27 ، بتفاوت يسير .