مصباح [ 4 ] [ عدم وجوب غسل المسّ لغير ما يجب له الوضوء
] ولا يجب الخامس « 1 » لغير ما يجب له الوضوء من الغايات ، كالصوم ، ودخول المساجد ، وقراءة العزائم ، وغيرها .
[
عدم وجوب غسل المسّ للصوم :
] أمّا الصوم : فقد نصّ في الذكرى « 2 » ، والدروس « 3 » ، وحواشي التحرير « 4 » ، والروض « 5 » ، والموجز « 6 » ، وغاية المرام « 7 » ، ومعالم الدين « 8 » ، وشارع النجاة « 9 » ، على عدم اشتراطه بغسل المسّ .
هامش
( 1 ) . أي : غسل مسّ الميّت .
( 2 ) . ذكرى الشيعة 1 : 193 .
( 3 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 117 .
( 4 ) . للمحقّق الثاني ، وهذه الحاشية قد تكرّر ذكرها في الكتاب ، ولكن لم تطبع في مجموعة تراث المحقّق الكركي ، ولم نعثر على مخطوطاتها لحدّ الآن .
( 5 ) . روض الجنان 1 : 58 .
( 6 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 53 .
( 7 ) . غاية المرام 1 : 68 .
( 8 ) . معالم الدين في فقه آل ياسين 1 : 52 .
( 9 ) . شارع النجاة ( المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة ) : 49 .