وفي الجعفريّة « 1 » ، والطالبيّة « 2 » ، والروض « 3 » : إنّ هذه الغايات الثلاث مشتركة بين الوضوء والغسل مطلقاً ، حتّى المسّ . وهو قضية عبارة الشرائع « 4 » ، والقواعد « 5 » ، والتذكرة « 6 » ، والتحرير « 7 » ، والإرشاد « 8 » ، ونهاية الإحكام « 9 » ، والدروس « 10 » ، والذكرى « 11 » ، والبيان « 12 » ، وجامع المقاصد « 13 » ، وفوائد الشرائع « 14 » ، وحواشي التحرير « 15 » ، ومنهج السداد « 16 » ، وغيرها « 17 » ، كما يعلم بمراجعة كلامهم في أوائل الكتب في مباحث الغايات .
وقال الشيخ المتقدّم الجليل علي بن بابويه في رسالته : « وإذا اغتسلت من غسل الميّت فتوضّأ واغتسل كغسلك من جنابتك ، وإذا نسيت الغسل فذكرته بعد ما صلّيت
هامش
( 1 ) . الجعفريّة ( المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي 1 ) : 81 ، حيث قال فيه : « والواجب من الغسل : ما كان أحد الأُمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد . . . » .
( 2 ) . المطالب المظفريّة ( مخطوط ) : 26 .
( 3 ) . روض الجنان 1 : 56 .
( 4 ) . شرائع الإسلام 1 : 3 .
( 5 ) . قواعد الأحكام 1 : 178 .
( 6 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 136 .
( 7 ) . تحرير الأحكام 1 : 43 .
( 8 ) . إرشاد الأذهان 1 : 220 .
( 9 ) . نهاية الإحكام 1 : 21 .
( 10 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 86 .
( 11 ) . ذكرى الشيعة 1 : 193 .
( 12 ) . البيان : 35 .
( 13 ) . جامع المقاصد 1 : 72 .
( 14 ) . حاشية شرائع الإسلام ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) : 19 .
( 15 ) . لا يوجد لدينا .
( 16 ) . منهج السداد ( مخطوط ) : 4 .
( 17 ) . كما في حاشية الإرشاد ( المطبوع ضمن غاية المراد ) 1 : 11 .