وفي الناصريّة « 1 » ، والخلاف « 2 » ، والغنية « 3 » ، والمدارك « 4 » : إجماع الأصحاب على ذلك .
وفي الثلاثة الأُول « 5 » ، والتهذيب « 6 » ، والمعتبر « 7 » ، والمنتهى « 8 » : نفي الخلاف بين المسلمين في وجوب غسل هذا المقدار ، وإن اختلفوا فيما زاد عليه .
وفي الأخيرين « 9 » مع ذلك أنّه مذهب أهل البيت عليهم السلام .
وفي الذكرى : « إنّه القدر الذي غَسَله النبيّ صلى الله عليه وآله بنقل أهل البيت عليهم السلام والقدر الذي رواه المسلمون » « 10 » .
وفي التذكرة : « وحدّه طولًا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن إجماعاً ، وعرضاً ما دارت عليه الإبهام والوسطى ، وبه قال مالك ، وقال باقي الفقهاء :
ما بين العذار والأُذن من الوجه ، فحدّه عرضاً من وتد الأُذن إلى وتد الأُذن » « 11 » .
ومقتضاه إجماع الكلّ في الأوّل ، وإجماع علمائنا في الثاني .
[
قول آخر في حدّ الوجه :
]
هامش
( 1 ) . المسائل الناصريّات : 114 ، المسألة 26 .
( 2 ) . الخلاف 1 : 76 ، المسألة 23 .
( 3 ) . غنية النزوع : 54 .
( 4 ) . مدارك الأحكام 1 : 197 .
( 5 ) . سبق تخريجها آنفاً في الهامش 1 - 3 .
( 6 ) . التهذيب 1 : 57 ، باب صفة الوضوء ، ذيل الحديث 2 / 153 .
( 7 ) . المعتبر 1 : 141 .
( 8 ) . منتهى المطلب 2 : 21 .
( 9 ) . أي : المعتبر والمنتهى ، وقد سبق تخريجهما في الهامش 7 و 8 .
( 10 ) . ذكرى الشيعة 2 : 119 .
( 11 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 149 - 150 . راجع أيضاً : المجموع شرح المهذّب 1 : 137 .