بأن يتوضّأ لكلّ نوم وبول وريح ، وهو معلوم البطلان .
وأمّا الحدث الأكبر ، فالمتجانس منه كذلك ، فلا يجب لكلّ وطئ وكلّ احتلام وكلّ مسّ . وأمّا غير المتجانس ، فكلّ حدث فيه سبب للغسل على ما هو الأصل في مثله .
وفي التداخل وعدمه الخلاف المشهور ، فتأمّل .
مصابيح الأحكام — صفحة 140
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص١٤٠