ونسب الشيخ في الخلاف هذا القول إلى الأصحاب عدا المفيد والمرتضى ، قال :
« وهو مذهب جميع القمّيين ، وأصحاب الحديث » « 1 » .
وحكى ابن زهرة في الغنية « 2 » عليه الإجماع .
وفي المنتهى : « أنّ رواية الأشبار الثلاثة مدفوعة بمخالفة الأصحاب إلّا ابن بابويه » « 3 » .
وقال في رواية أبي بصير المتضمّنة لزيادة النصف أنّ : « هذه الرواية عمل عليها أكثر الأصحاب إلّا أنّ في طريقها عثمان بن عيسى ، وهو واقفيّ ، لكنّ الشهرة تعضدها » « 4 » .
ونسب هذا القول في النهاية « 5 » ، والتذكرة « 6 » إلى الأشهر ، وعزاه في الذكرى « 7 » إلى المشهور ، ورجّحه بالشهرة ، وفي الروضة « 8 » نسبه إلى المشهور .
وقيل : هو ما بلغ كلّ من الثلاثة ثلاثة أشبار ، بإسقاط النصف .
والقائل به : عليّ ابن بابويه في الرسالة « 9 » ، وولده الصدوق في المقنع « 10 » والفقيه « 11 » ،
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 190 ، المسألة 147 .
( 2 ) . غنية النزوع : 46 .
( 3 ) . منتهى المطلب 1 : 38 .
( 4 ) . نفس المصدر .
( 5 ) . نهاية الاحكام 1 : 232 .
( 6 ) . تذكره الفقهاء 1 : 19 - 20 .
( 7 ) . ذكرى الشيعة 1 : 80 .
( 8 ) . الروضة البهية 1 : 33 - 34 - .
( 9 ) . نسبه العلامة في مختلف الشيعة 1 : 21 المسألة 4 إلى ابن بابويه وجماعه القميين .
( 10 ) . المقنع : 31 .
( 11 ) . الفقيه 1 : 6 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل الحديث 2 .