تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ونسب الشيخ في الخلاف هذا القول إلى الأصحاب عدا المفيد والمرتضى ، قال : « وهو مذهب جميع القمّيين ، وأصحاب الحديث » « 1 » . وحكى ابن زهرة في الغنية « 2 » عليه الإجماع . وفي المنتهى : « أنّ رواية الأشبار الثلاثة مدفوعة بمخالفة الأصحاب إلّا ابن بابويه » « 3 » . وقال في رواية أبي بصير المتضمّنة لزيادة النصف أنّ : « هذه الرواية عمل عليها أكثر الأصحاب إلّا أنّ في طريقها عثمان بن عيسى ، وهو واقفيّ ، لكنّ الشهرة تعضدها » « 4 » . ونسب هذا القول في النهاية « 5 » ، والتذكرة « 6 » إلى الأشهر ، وعزاه في الذكرى « 7 » إلى المشهور ، ورجّحه بالشهرة ، وفي الروضة « 8 » نسبه إلى المشهور . وقيل : هو ما بلغ كلّ من الثلاثة ثلاثة أشبار ، بإسقاط النصف . والقائل به : عليّ ابن بابويه في الرسالة « 9 » ، وولده الصدوق في المقنع « 10 » والفقيه « 11 » ،
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 190 ، المسألة 147 . ( 2 ) . غنية النزوع : 46 . ( 3 ) . منتهى المطلب 1 : 38 . ( 4 ) . نفس المصدر . ( 5 ) . نهاية الاحكام 1 : 232 . ( 6 ) . تذكره الفقهاء 1 : 19 - 20 . ( 7 ) . ذكرى الشيعة 1 : 80 . ( 8 ) . الروضة البهية 1 : 33 - 34 - . ( 9 ) . نسبه العلامة في مختلف الشيعة 1 : 21 المسألة 4 إلى ابن بابويه وجماعه القميين . ( 10 ) . المقنع : 31 . ( 11 ) . الفقيه 1 : 6 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل الحديث 2 .