مصباح ( 6 ) : في تحديد الكرّ
اختلف الأصحاب في تحديد الكرّ ؛ فمنهم : من حدّه بالوزن ولم يعتبر المساحة ، كالمفيد في المقنعة « 1 » ، والصدوق في الأمالي « 2 » ، والسيّد المرتضى في الجمل « 3 » والناصرية « 4 » والانتصار « 5 » ، وسلّار في المراسم « 6 » .
ومنهم : من اعتبر المساحة ولم يعتبر الوزن ، كالصدوقين في الرسالة « 7 » والمقنع « 8 » ، وعزاه الشيخ في الخلاف إلى الأصحاب عدا المفيد والمرتضى . قال : « وهو مذهب جميع القميّين وأصحاب الحديث » « 9 » .
هامش
( 1 ) . المقنعة : 42 و 64 . فقد حدّه بالرطل في الموضعين ، وسكت عن تحديده بالمساحة .
( 2 ) . أمالي الصدوق : 514 ، المجلس 93 . فإنّه بعد بيان حدّه بالوزن يروي رواية التحديد بالمساحة .
( 3 ) . جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 22 .
( 4 ) . المسائل الناصريّات : 68 ، المسألة 2 .
( 5 ) . الانتصار : 85 .
( 6 ) . المراسم : 36 .
( 7 ) . حكاه في مختلف الشيعة 1 : 21 ، المسألة 4 . عن ابن بابويه وجماعة القميّين .
( 8 ) . المقنع : 31 .
( 9 ) . الخلاف 1 : 190 ، المسألة 147 ، فإنّه بعد حكاية القول الأول والثاني ، المنسوبين إلى المفيد والمرتضى ، قال : « وقال الباقون : الاعتبار بالأشبار . . . وهو مذهب جميع القميّين وأصحاب الحديث » .