الاستبصار ، في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء أو تغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب » « 1 » .
السادس : ما رواه الشيخ في التهذيب ، في باب آداب الأحداث ، وفي الاستبصار ، في باب المقدار الذي لا ينجّسه شيء ، في الصحيح ، عن أبي خالد القمّاط ، أنّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام في الماء « 2 » يمرّ به الرجل ، وهو نقيع ، فيه الميتة والجيفة : « إن كان الماء قد تغيّر ريحه وطعمه « 3 » فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ منه » « 4 » .
السابع : ما رواه الثقة الجليل محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات ، في الصحيح ، عن شهاب بن عبد ربّه ، قال : أتيت أبا عبد اللَّه عليه السلام أسأله فابتدأني ، فقال :
« إن شئت يا شهاب فاسأل ، وإن شئت أخبرتك » . قال : قلت له : أخبرني . قال :
« جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة ، أتوضّأ منه أو لا ؟ » قلت : نعم ! قال : « فتوضّأ من الجانب الآخر إلّا أن يغلب الماء الريح فينتن . وجئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر » . قال : « فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة » . قلت : فما التغيّر ؟
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 229 / 625 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 8 ، الاستبصار 1 : 12 / 19 ، باب حكم الماء الكثير . . . ، الحديث 2 ، ورواه أيضاً الكليني في الكافي 3 : 4 ، باب الماء الذي تكون فيه قلّة . . . ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 2 ) . زاد في « د » و « ل » : الذي .
( 3 ) . في المصدر : أو طعمه .
( 4 ) . التهذيب 1 : 43 / 112 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 51 ، الاستبصار 1 : 9 / 10 ، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء ، الحديث 10 ، وفيهما : « فاشرب وتوضّأ » ، وسائل الشيعة 1 : 138 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 4 .