قرآن ويك شمشير وبا تعدد هر كدام كه به أو اختصاص بيشتر داشته باشد . وبا تساوى يا جهالت اختصاص ؛ به قرعه تعيين مىشود .
ودر دخول غلاف قرآن وغلاف وزيور شمشير خلاف است « 1 » وأظهر دخول است ، ودر مواضع خلاف أحوط صلح است .
سؤال غقلط [ 1139 ] :
متعارف است نزد عوام كه غالبا دختر را از ميراث ؛ حصّهء واقعي نمىدهند بلكه قليلي مىدهند وأو نيز دعوى زيادتى نمىكند وراضى مىشود ، ودر آخر أو يا وارث أو دعوى تتمّه را مىكنند چه صورت دارد ؟
جواب :
هرگاه نبخشيده ادّعا مىتوانند كرد ، وبر مدّعى عليه است كه اثبات بخشش به نهج شرعي با اقباض نمايد ، وبعد از عجز تسلّط قسم دارد بر دختر ، وهمچنين بر وارثش هرگاه ادّعاى علم بر أو كند .
سؤال غقم [ 1140 ] :
ألغاز الشهادات ، قيل لأبي زيد : أيجوز أن يكون الشاهد مريبا ؟ قال : نعم إذا كان أريبا .
قيل : فإن بان أنّه لاط ؟ قال : هو كما لو خاط .
قيل : فإن وضح أنّه مائن ؟ قال : هو وصف له زاين .
قيل : فإن عثر على أنّه غربل ؟ قال : تردّ شهادته ولا تقبل .
جواب :
المريب : الذي يكثر « 2 » عنده اللبن الرائب « 3 » ، ولاط : الحوض إذا طيّنه « 4 » ، والمائن : الذي يعول ويكفى المئونة « 5 » ، ومن مأن مهموزا ، وغربل :
هامش
( 1 ) شرح لمعه : 8 / 107 - 113 .
( 2 ) في ب : يكنز .
( 3 ) قاموس المحيط : 1 / 79 ، تاج العروس : 2 / 542 .
( 4 ) الصحاح : 3 / 1158 ، تاج العروس : 20 / 84 .
( 5 ) الصحاح : 6 / 2198 ، لسان العرب : 13 / 396 .