الآيات القرآنيّة والأخبار المتواترة ، وهي كثيرة .
ويؤيّدها - أيضا - عدم كونها من الأفراد الشائعة المتعارفة للزوجة وقت نزول آية الإرث ، بل مطلقا .
إلى غير ذلك من المؤيّدات الموافقة للإجماع ، والأخبار المتواترة أو المسلّمة وغيرها ، فيصلح ما ذكر لتخصيص الآية في الإرث وغيرها ، فتأمّل جدّا !
فعلى هذا يكون اشتراط الإرث فاسدا ؛ لكونه شرطا مخالفا للكتاب ، بل على القول بدخولها في الزوجة في آية الإرث يكون الشرط أيضا باطلا ؛ إذ لا معنى لاشتراط الإرث لمن ليس بوارث ، أو عدم الإرث لمن هو وارث .
ويمكن حملها على إعطاء الإرث من الثلث الذي للميّت ، بأن يحسب منه لا من الثلثين الذين هما حقّ للوارث .
حاشية الوافي — صفحة 580
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٥٨٠