بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن » « 1 » .
الأخبار متواترة في أنّ المتعة لا ميراث لها « 2 » منها ما ذكر في هذا الباب ، ومنها ما مرّ في باب [ عدد ] ما أحلّ اللّه - سبحانه - من متعة النساء « 3 » ، وفي باب وجوه النكاح وغيرها « 4 » ، وادّعى ابن إدريس عليه الإجماع « 5 » .
ويؤيّدها الأخبار الكثيرة - الدالّة على أنّها مستأجرة « 6 » - الموافقة لظاهر قوله تعالى :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
« 7 » الآية .
ويؤيّدها - أيضا - عدم موافقتها للزوجة الدائمة في كثير من الأحكام ؛ مثل جواز الزيادة على الأربع الثابتة من أخبار كثيرة غاية الكثرة « 8 » ، المطابقة لفتاوى الفقهاء الأجلّة ، مع أنّ مقتضى ظاهر القرآن عدم جواز زيادة الزوجة عن الأربعة ، وكذا عدم وجوب نفقتها وكسوتها وسكناها وقسمتها في الليالي الأربع ، وعدم الطلاق ، وعدم عدّة المعهودة للزوجة ، إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة للزوجة في
هامش
( 1 ) الوافي : 22 / 657 الحديث 21899 ، لاحظ ! الكافي : 5 / 465 الحديث 2 ، وسائل الشيعة :
21 / 66 الحديث 26546 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 21 / 66 الباب 32 من أبواب المتعة .
( 3 ) الوافي : 21 / 306 الحديث 21289 ، لاحظ ! وسائل الشيعة 21 / 18 و 19 الحديث 26409 .
( 4 ) الوافي : 21 / 330 الحديث 21320 ، لاحظ ! وسائل الشيعة 20 / 86 و 87 الحديث 25098 .
( 5 ) والظاهر الصحيح هو ابن زهرة ، لاحظ ! غنية النزوع : 356 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 21 / 18 الحديث 26407 و 26409 ، 21 الحديث 26419 .
( 7 ) النساء ( 4 ) : 24 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 21 / 18 الباب 4 من أبواب المتعة .