الثاني : الغسل في أوّل ليلة منه ،
وفي فراداه ، سيّما نصفه ، وسبع عشر ، وتسع عشر ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين .
الثالث : إتيان النساء في أوّل ليلة منه .
الرابع : تعجيل الإفطار إلّا لمن لا تنازعه نفسه ،
فيؤخّره عن الصلاة ، إلّا أن
شرح
على خلاف مذهبه ، أو انعقد ولم يصل إليه .
قوله : « وتسع عشر وإحدى وعشرين » .
الغسل في كلّ واحد من هذه الليالي تسع عشر وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين حتّى يغيب الشمس ليصلّي المغرب بالغسل ، كما دلّت عليه رواية عبد اللّه بن سنان ، وسماعة بن مهران ، عن الصادق عليه السّلام .
قوله : « الثالث إتيان النساء » .
هذا من خواصّ هذا الشهر ، وأمّا غيره من الشهور فيكره إتيانهنّ في أوّل الشهر ووسطه وآخره ، فإنّ الجنون والجذام والخبل يسرع إليهنّ وإلى أولادهنّ .
قوله : « تعجيل الافطار » .
في رواية مرسلة عن الصادق عليه السّلام : يستحبّ للصائم إن قوي على ذلك أن يصلّي قبل الافطار « 1 » .
و
في رواية أخرى عن الباقر عليه السّلام : في رمضان تصلّي ثمّ تفطر ، إلّا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار ، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثمّ صلّ ، وإلّا فابدأ بالصلاة ، قلت : ولم ذلك ؟ قال : لأنّه قد حضرك فرضان الإفطار والصلاة ، فابدأ
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 199 ح 575 .