وخبر عبد اللّه بن جبلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم نتف إبطه ، قال : « يطعم ثلاثة مساكين » . « 1 » فالابط فيما رواه المصنّف في الصحيح عن زرارة « 2 » محمول على الإبطين .
ويظهر من بعض ما ذكر من الأخبار تحريم حلق القفا أيضاً من غير ضرورة ، وهو المشهور بين الأصحاب .
وأمّا شعر اللحية ، فقال المفيد قدس سره : « ومن أسبغ وضوءه فسقط منه شعرة فعليه كفّ من طعام ، فإن كان الساقط من شعره كثيراً فعليه دم شاة » . « 3 » ويفهم منه وجوب الفدية في غير الوضوء أيضاً بالأولويّة ، وإليه ذهب الشيخ في التهذيب .
واحتجّ عليه بصحيحة هشام بن سالم « 4 » ، وبصحيحة معاوية بن عمّار ، قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم يعبث بلحيته فتسقط منه الشعرة والثنتان ؟ قال : « يطعم شيئاً » . « 5 » وخبر منصور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة ، قال :
« يطعم كفّاً من طعام أو كفّين » . « 6 » ويدلّ عليه أيضاً حسنة الحلبيّ « 7 » ، وخبر الحسن بن هارون ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي أولع بلحيتي وأنا محرم ، فتسقط الشعرات ، قال : « إذا فرغت من
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 340 ، ح 1178 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 200 ، ح 676 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 161 ، ح 17485 .
( 2 ) . الحديث الثامن من هذا الباب .
( 3 ) . المقنعة ، ص 435 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 338 - 339 ، ح 1171 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 198 ، ح 669 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 171 ، ح 17511 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 338 ، ح 1170 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 198 ، ح 668 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 171 ، ح 17508 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 338 ، ح 1169 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 198 ، ح 667 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 170 ، ح 17507 .
( 7 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب .