ويدلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار « 1 » ، وموثّقة إسحاق بن عمّار « 2 » ، ويؤيّدهما أخبار فديته .
واختلفوا في مقدار فديتها ، فقال الشيخان « 3 » بوجوب مدّ لظفر ، ومدّين لظفرين ، وهكذا إلى تسعة أمداد أو لتسعة أظفار ، سواء في ذلك أظفار اليدين والرجلين ، وشاة لأظفار اليدين ، وشاة لأظفار الرجلين إن تعدّد المجلس ، وشاة واحدة لأظفارهما مع اتّحاده ، وبه قال الصدوق « 4 » ، وحكي عن السيّد المرتضى « 5 » وابن البرّاج « 6 » وابن إدريس « 7 » وسلّار « 8 » ، وهو المشهور بين المتأخّرين .
فيدلّ عليه - زائداً على ما رواه المصنّف من حسنة معاوية بن عمّار وموثّقة أبي بصير « 9 » - ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قلّم ظفراً من أظافيره وهو محرم ، قال : « عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة ، فإن قلّم أصابع يديه كليهما فعليه دم شاة » ، قلت : فإن قلّم أظافيره رجليه ويديه جميعاً ؟ فقال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقاً في مجلسين فعليه دمان » . « 10 »
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « مَن قلّم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم » . « 11 »
هامش
( 1 ) . الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .
( 2 ) . الحديث السادس من هذا الباب .
( 3 ) . قاله المفيد في المقنعة ، ص 434 ؛ والطوسي في الخلاف ، ج 2 ، ص 309 ، المسألة 100 ؛ والمبسوط ، ج 1 ، ص 349 ؛ والنهاية ، ص 232 .
( 4 ) . المقنع ، ص 238 .
( 5 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 70 ) .
( 6 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 224 .
( 7 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 553 .
( 8 ) . المراسم العلويّة ، ص 120 .
( 9 ) . الحديث الثالث والخامس من هذا الباب .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 332 ، ح 1141 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 194 ، ح 651 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 162 ، ح 17486 .
( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 333 ، ح 1145 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 195 ، ح 655 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 160 ، ح 17482 .