بتلك الكفّارة .
وترجم البخاري : عليه إطعام الجائع من كفّارة أهله وهم محاويج .
وقيل : هو جائز إذا عجز عن نفقته ؛ إذ لا يلزمه نفقتهم حينئذ ، فهم كغيرهم .
وقال أحمد : حكم من لزمته كفّارة ولم يجدها السقوط ، كهذا الرجل .
باب الصائم يقبِّل أو يباشر
باب الصائم يقبِّل أو يُباشر
لقد أجمع علماء الإسلام على أنّ تقبيل النساء وملاعبتهنّ وملامستهنّ مجرّدة عن الإنزال غير مفطر ، بل غير محرّم .
ويدلّ عليه الأخبار من الطريقين ، فقد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تنقض القُبلة الصوم » . « 1 » وعن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم ، أيفطره ؟ فقال : « لا » . « 2 » وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ، فقال : « لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر » . « 3 » وعن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الصائم أله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : « لا بأس » . « 4 » ويستفاد ذلك من كثير ممّا تقدّم من الأخبار .
وفي العزيز : كان النبيّ صلى الله عليه وآله يقبِّل وهو صائم . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 271 ، ح 819 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 82 ، ح 250 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 99 - 100 ، ح 12951 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 271 ، ح 820 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 100 ، ح 12953 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 272 ، ح 823 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 82 - 83 ، ح 253 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 128 ، ح 13025 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 320 ، ح 978 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 102 ، ح 12962 .
( 5 ) . فتح العزيز ، ج 6 ، ص 397 . والحديث في مسند أحمد ، ج 6 ، ص 193 و 215 و 256 ؛ سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 12 ؛ صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 25 ، وج 3 ، ص 135 و 136 ؛ وسنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 538 ، ح 1685 .