اشتري منها للتجارة ، منضمّاً إلى عدم القول بالفصل .
وفي نهاية ابن الأثير : الجبهة : الخيل ، « 1 » والكُسعة بالضمّ : الحمير ، وقيل الرقيق ، « 2 » والنخة : الرقيق ، وقيل الحمير ، وقيل : البقر العوامل ، وتفتح نونها وتُضمّ ، [ وقيل : هي كلّ دابّة استعملت ] وقيل : البقر العوامل بالضمّ ، وغيرها بالفتح . « 3 » واحتجّ من قال بالوجوب من الأصحاب بظاهر الأوامر المشار إليها ، فهم قد خصّصوا ما عدا التسعة في أخبار العفو بما عدا مال التجارة ، والأخبار الخاصّة المذكورة بما إذا أدير ولم يبق عين المال طول الحول على ما هو مذهب بعض ، وسيأتي .
وفي المنتهى :
واحتجّ الموجبون من الجمهور بما ؛ رواه أبو ذر ، قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : « في الإبل صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البزّ صدقته » - بالزاي . « 4 »
وعن سمرة بن جندب ، قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يأمرنا أن نخرج الزكاة ممّا نعدّه للبيع . « 5 » وبأنّ عمر أمرنا بالزكاة فيها ولم يعارضه أحد ، فكان إجماعاً . « 6 »
وأجاب عنها بحملها على الاستحباب ؛ للجمع ، وسيأتي .
واستدلّ من قال بوجوبها لسنة بما رواه الشيخ في الموثّق عن العلاء ، عن أبي
هامش
( 1 ) . النهاية ، ج 1 ، ص 237 ( جبه ) .
( 2 ) . النهاية ، ج 4 ، ص 173 ( كسع ) .
( 3 ) . النهاية ، ج 5 ، ص 31 ( نخخ ) ، وما بين الحاصرتين منها .
( 4 ) . فتح العزيز ، ج 6 ، ص 39 ؛ المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 47 ؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 2 ، ص 622 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 622 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 147 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 86 ، ح 1915 ؛ كنز العمّال ، ج 6 ، ص 307 ، ح 15814 . قال النووي : « البزّ ، هو بفتح الباء وبالزاي ، هكذا رواه جميع الرواة ، وصرّح بالزاي الدارقطني والبيهقي » .
( 5 ) . فتح العزيز ، ج 6 ، ص 40 ؛ الاستذكار ، ج 3 ، ص 170 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 348 ، ح 1562 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 147 ؛ المعجم الكبير ، ج 7 ، ص 253 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 479 . وانظر : المعتبر ، ج 2 ، ص 497 ؛ فتح العزيز ، ج 6 ، ص 40 .