محتجاً بإجماع أهل البيت عليهم السلام وكان يقول : إنّ إجماعهم حجّة . « 1 » وفي الرواية الأخرى عن أحمد أنّها ليست شرطاً ، وهو قول الشافعيّ وأبي حنيفة . « 2 » لنا : ما رواه الجمهور عن جابر ، قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على منبره يقول :
« لا يؤمن امرأة رجلًا ولا فاجر مؤمناً ، إلّا أن يقهره سلطان أو يخاف سوطه أو سيفه » . « 3 » وقوله عليه السلام في خبر خلف بن حمّاد المتقدّم : « والمجاهر بالفسق » . « 4 » وما تقدّم من حسنة زرارة في حكاية فعل أمير المؤمنين عليه السلام . « 5 » وما رواه الشيخ عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل يقارف الذّنوب وهو عارف بهذا الأمر ، اصلّي خلفه ؟ قال : « لا » . « 6 » وعن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « إنّ مواليك قد اختلفوا فاصلّي خلفهم جميعاً ؟ فقال : « لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه وأمانته » . « 7 » وما رواه ابن بابويه أيضاً عن أبي ذر رحمه الله قال : إنّ إمامك شفيعك إلى اللَّه عزّ وجلّ ، فلا تجعل شفيعك سفيهاً ولا فاسقاً . « 8 » ولأنّ الفاسق ظالم ، فلا يركن إليه ، ولأنّه ليس أهلًا لضمان الصلاة ، ولأنّه لا يؤمن من إخلاله بشيء من واجبات الصلاة .
احتجّ المخالف بقوله عليه السلام : « صلّوا خلف من قال لا إله إلّا اللَّه » . « 9 »
هامش
( 1 ) . حكاه عنه الشيخ في الخلاف ، ج 1 ، ص 560 ، المسألة 310 .
( 2 ) . انظر : بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 156 ؛ المغني والشرح الكبير ، ج 2 ، ص 29 .
( 3 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 3 ، ص 171 ؛ كنز العمّال ، ج 7 ، ص 721 - 722 ، ح 21092 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 310 - 311 ، ح 10754 ، وص 314 - 315 ، ح 10767 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 350 ، ح 9550 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 31 ، ح 110 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 316 ، ح 10773 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 266 ، ح 755 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 309 ، ح 10750 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 30 ، ح 107 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 314 ، ح 10765 .
( 9 ) . سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 43 ، ح 1743 .